لو عندك مشروع.. قدم طلب التسجيل الضريبي بعد مزاولة النشاط ضمن المهلة

ألزمت المادة (25) من القانون رقم 206 لسنة 2020 الممولين والمكلفين بتقديم طلب تسجيل لدى مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو من تاريخ الخضوع للضريبة. ويُقدَّم الطلب على النموذج المعد لهذا الغرض سواءً ورقيًا أو إلكترونيًا له حجية الإثبات قانونًا. ويُرفَر به المستندات اللازمة كما تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
إجراءات وضوابط التسجيل الضريبي
وفق المادة، تتولى المأمورية مراجعة طلب التسجيل. وعند عدم استيفاء البيانات المطلوبة، تُخطر الممول أو المكلف على النموذج المعد لاستيفاء البيانات خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار، وتحدد الوسائل المنصوص عليها في القانون. وفي حال عدم تقديم الممول أو المكلف للطلب، تقوم المأمورية بتسجيله بناءً على ما يتوافر لديها من بيانات مع إخطار التسجيل خلال خمسة أيام عمل، وذلك مع الحفاظ على المسئولية الجنائية.
ويلتزم غير المكلفين ممن لم تبلغ مبيعاتهم حد التسجيل المقرر قانونًا بالتسجيل على المنظومة الإلكترونية لدى المصلحة مقابل رسم سنوي يحدده الوزير، ولا يجوز أن يتجاوز هذا الرسم خمسمائة جنيه، وتوقف تحصيل هذا الرسم عند بلوغ حد التسجيل.
وتنص المادة (26) على تخصيص المصلحة رقم تسجيل ضريبي موحد لجميع أنواع الضرائب الخاضعة لها، وتلتزم المصلحة والممول أو المكلف والجهات والمؤسسات الأخرى باستخدامه في جميع التعاملات، ويتم إثباته على جميع الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأي مكاتبات أخرى.