إصدار شهادة صلاحية الإشغال للعقار بعد تنفيذ أعمال البناء

التزامات ما بعد الإصدار
أعلنت الجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم آليات إصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال بعد اكتمال تنفيذ الأعمال وفق الترخيص. وتطبق هذه الآليات وفق الكودات المنظمة وأحكام القانون ولائحته التنفيذية. بعد الانتهاء من التنفيذ وفق الترخيص، يقوم المهندس المشرف بإصدار الشهادة التي تفيد بأن التنفيذ مطابق للترخيص والكودات وأحكام القانون ولائحته التنفيذية. وتودع الشهادة لدى الجهة الإدارية المختصة مرفقة بنسخة معتمدة من الرسومات المنفذة فعليًا بالطبيعة، وتلتزم الجهة والمالك بوضع صورة معتمدة من شهادة صلاحية المبنى في مكان ظاهر عند مدخل العقار لمدة سنة من تاريخ صدور الشهادة.
يحظر القانون على الجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات أو أى من وحداتها بخدماتها قبل إيداع شهادة صلاحية المبنى ومرافقه لدى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم. وتعد الشهادة بمثابة رخصة تشغيل للمبنى وتلتزم الجهة الإدارية بإصدار خطابات توصيل المرافق في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ إيداع الشهادة. وتنص المادة 65 على إمكانية إصدار شهادة صلاحية للإشغال الجزئى إذا توقف البناء قبل استكماله وكان بالإمكان إشغال جزء منه وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. ولا يجوز للمالك البدء في استكمال البناء بعد مرور سنة من تاريخ إصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال الجزئى إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة وفق القواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.