الحبس عامين لإتلاف بطاقة الانتخاب وتعطيل مسار انتخابات النواب

تحدد المادة 63 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية عقوبة كل من اختلس أو أخفى أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله. وتأتي هذه العقوبة بهدف حماية نزاهة النتائج ومنع التلاعب والإضرار بسلاسة إجراءات التصويت والاستفتاء. وتُفرض الحبس لمدة لا تقل عن سنتين.
عقوبات المادة 61
تفرض المادة 61 من القانون الحبس لمدة لا تقل عن سنتين على من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ المقصود. أما إذا بلغ المقصود وتحقق التأثير فتصبح العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات. وتُسعى هذه المادة إلى ردع مرتكبي الضغوط والتهديدات التي تهدف إلى التضييق على إرادة الناخبين أو العاملين في العملية الانتخابية.
تهدف هذه المواد إلى حماية نزاهة العملية الانتخابية وضمان سلامة البيانات والوثائق المرتبطة بها من عمليات التلاعب. كما تعزز إجراءات الضبط والردع وتؤكد الالتزام بالقانون للحماية من التزييف والتأثير غير المشروع. وتؤكد على أهمية تطبيق القانون بشكل حازم لتعزيز ثقة المواطنين بنتائج الانتخابات والاستفتاءات.