إرشادات لتشكيل لجان تقصي الحقائق في مجلس النواب

يجيز القانون رقم 1 لسنة 2016 لمجلس النواب تشكيل لجنة خاصة، أو تكليف لجنة من لجانهبتقصي الحقائق في موضوع عام.
يهدف ذلك إلى تقصي الحقائق في موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات في أية موضوعات مرتبطة بعمل سابق.
يقرر المجلس ما يراه مناسباً في هذا الشأن.
تشكيل اللجنة وشروطها
تشكل اللجنة وفق المادة 241 بناءً على طلب رئيس المجلس أو اللجنة العامة، أو إحدى اللجان النوعية، أو بناء على اقتراح مكتوب يقدم إلى رئيس المجلس من ستين عضواً على الأقل.
تحدد اللجنة من عدد فردي لا يقل عن سبعة ولا يزيد على خمسة وعشرين عضواً يختارهم المجلس، ويحدد من بينهم الرئيس، بناءً على ترشيح رئيس المجلس مع مراعاة التخصص والخبرة.
ويراعى تمثيل المعارضة والمستقلين إذا كان عددهم في المجلس لا يقل عن عشرة أعضاء.
ويصدر رئيس المجلس قرار تشكيل اللجنة متضمناً اختصاصاتها ومدى عملها، وتختار اللجنة أمانتها من بين أعضائها أو من العاملين بالأمانة العامة للمجلس بناءً على اقتراح رئيس اللجنة.