المجلس الأعلى للتعليم يضع خطط وبرامج التعليم

يعلن القانون رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019 إنشاء مجلس أعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويتولى التخطيط لهذا التعليم ورسم خططه وبرامجه. ويضم المجلس ممثلين لقطاعات التعليم والجامعات والأزهر والثقافة والتخطيط والمالية والإنتاج والخدمات والقوى العاملة وغيرهم من المهتمين بشئون التعليم. يصدر تشكيل المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من الوزير. كما يختص المجلس بإعداد وتنسيق عمل مجالس نوعية منبثقة عنه تختص بمرحلة أو نوعية من التعليم قبل الجامعي، وتشكيل مجالس محلية ولجان نوعية تفرع عنه، ويصدر المحافظ المختص قرار تشكيل هذه المجالس واللجان بعد موافقة الوزير.

المجالس النوعية والمحلية

بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم، يشكل الوزير مجالس نوعية منبثقة عنه تختص بمرحلة أو جانب من التعليم قبل الجامعي. كما تشكل مجالس محلية ولجان نوعية منبثقة عنها، وتصدر بتشكيلها قرارات من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. يتولى هذه المجالس واللجان تحديد البرامج والتدريب والتخصصات الملائمة للمرحلة المعنية وتنسيق تنفيذها ضمن الخطط العامة للتعليم قبل الجامعي.

التعليم قبل الجامعي والرسوم

تنص المادة 3 على حق المواطنين في التعليم قبل الجامعي بالمجان في مدارس الدولة، ولا يجوز مطالبة التلاميذ برسوم مقابل الخدمات التعليمية. وتؤكد أن هذا الحق يشمل الخدمات الأساسية التي تقدم في المدرسة والأنشطة التعليمية المرتبطة بها. ويجوز تحصيل مقابل خدمات إضافية تؤدى للتلاميذ، أو تأمينات عن استعمال الأجهزة والادوات، أو مقابل تنظيم تعليم يسبق التعليم الأساسي الإلزامي، ويصدر بتحديد هذا المقابل وأحواله قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى