متى يجوز القانون إدخال شخص إلى منشآت الصحة النفسية قسراً؟

تسمح المؤسسة الصحية بإدخال أي شخص إلى العلاج الإلزامي في منشأة الصحة النفسية فقط بموافقة طبيب متخصص في الطب النفسي. يتحقق ذلك الشرط عندما تتوافر علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد يستلزم العلاج داخل المنشأة. تعتبر الموافقة خطوة رئيسية قبل أي قبول علاجي إلزامي وتلتزم الجهات المعنية بتوثيقها ضمن الملف الطبي للمريض. تحافظ هذه القاعدة على الفصل بين الرعاية الضرورية والحقوق الأساسية للمريض وتضع الإطار القانوني للعلاج القسري.
إطار الإدخال الإلزامي
تتوافر حالتان تؤديان إلى إدخال المريض إلى إحدى منشآت الصحة النفسية دون موافقته. الأولى تتمثل في احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية. الثانية تكون عندما تمثل أعراض المرض النفسي تهديداً جدياً ووشيكاً لسلامة أو صحة أو حياة المريض، أو لسلامة وصحة وحياة الآخرين. وفي كلتا الحالتين يجب أن يكون المريض رافضاً الدخول لتلقي العلاج اللازم، مع إبلاغ الأهل ومدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية التابع له محل إقامة المريض والمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات الإدخال خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله، مرفقاً بتقرير تقييم لحالته الصحية.
الإجراءات الإبلاغية والتوثيق
وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيف تُنفذ هذه الإجراءات وتحدد آليات الإبلاغ والتوثيق. وتؤكد أن الإجراءات تستند إلى وجود تقارير تقييم دقيقة وموافقة الطبيب المختص قبل الإدخال. وتُبيّن أيضاً أن الإطار التنظيمي يركز على حماية حقوق المريض وسلامته مع التنسيق بين الأهل والجهات المعنية لضمان تنفيذ القرار بشكل صحيح.