النقض: سقوط حق القاصر في طلب إبطال العقد بعد 3 سنوات من بلوغه الرشد

أعلنت محكمة النقض في حكمها الصادر عن الطعن المقيد رقم 6969 لسنة 93 قضائية عن ثلاث مبادئ قضائية تتعلق بعلاقة القاصر بإبطال العقود. وتؤكد أن سقوط حق القاصر في طلب إبطال العقد يحصل بمرور ثلاث سنوات من تاريخ السن القانوني للأهلية. كما تقر بأن صلة القرابة مهما كانت درجتها لا تشكل مانعاً أدبياً للمطالبة ببطلان العقد من ناقص الأهلية. وتضيف أن عقد القسمة يجوز للقاصر إجازته له بعد إتمامه السن القانوني ومرور مدة التقادم.

المبادئ الثلاثة الأساسية

أوضحت المحكمة أن المادة 140 من القانون المدني تقضي بأن الحق في طلب إبطال العقد يسقط إذا لم يتقدم به صاحبه خلال ثلاث سنوات. وتبدأ مدة سريان هذه القاعدة عند نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه السبب، وعند الغلط أو التدليس من اليوم الذي يتكشف فيه. وفي حالة الإكراه، تبدأ المدة من يوم انقطاعه، وبوجه عام لا يجوز التمسك بالحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.

وأشارت المحكمة إلى أن صلة القرابة مهما كانت درجتها لا تعتبر مانعاً أدبياً من المطالبة ببطلان العقد في حال وجود ناقص الأهلية. وتؤكد أن هذه العلاقة العائلية لا تمنع القاصر من السعي للإبطال وفقاً للأحكام العامة، طالما تحقق شرط نقص الأهلية. كما تصف القاعدة بأن العقد القابل للإبطال يتبع قاعة التطبّق العام في موضوع سريان مدة الدفع وطرق التمييز بين الحالات المختلفة.

وتوضح المحكمة أن عقد القسمة يعد من العقود التبادلية التي تتقابل فيها الحقوق، وأن للقاصر الحق في إجازة عقد القسمة له بعد إتمامه السن القانوني ومرور مدة التقادم، وهو ما يؤدي إلى سقوط حقه في طلب إبطاله عند سريان الإجازة وفقاً للنصوص القانونية. وتضيف أن سريان هذه القاعدة يخضع لنفس الضوابط السابقة، مع إيضاح إطار الزمن الذي يبدأ فيه سريان حق الإبطال في تلك الحالة. كما تؤكد أن عقد القسمة من بين العقود التي يتعامل فيها النفع والضرر، وهو ما ينعكس على مدى إمكانية المطالبة بالإبطال وفقاً للظروف المحددة.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى