الجهة المختصة بإصدار تراخيص المحال وتحديد فئات الرسوم

أعلنت الحكومة إنشاء لجنة عليا للتراخيص تتبع رئيس مجلس الوزراء. وتكون برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وتضم ستة خبراء مختصين وتستعين بمن تراه من ذوى الخبرة لأداء مهامها. يصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
اشتراطات التراخيص والرسوم
تختص اللجنة بوضع جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص وفق أحكام هذا القانون، وتشمل اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية. كما تقوم اللجنة بتصنيف المحال العامة وفق النشاط المزاول وإدراجها في جداول تعتمد من رئيس مجلس الوزراء، وتضع الاشتراطات الخاصة اللازمة لكل نوع من أنواع المحال وفق طبيعته. وتحدد اللجنة فئات الرسوم المنصوص عليها وفق المعايير التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ومنها نوع النشاط وموقع المحل ومساحته، إضافة إلى وضع الضوابط والسجلات الواجب الالتزام بها.
كما تحدد اللجنة الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها في مديرى بعض أنشطة المحال العامة بما يتلاءم مع طبيعتها وأهميتها، وتضع الضوابط التي يجب الالتزام بها. وتتمتع اللجنة باختصاص ترخيص مكاتب الاعتماد، وتحديد الشروط والقواعد والإجراءات اللازمة لمزاولتها، ولها مراجعة وتعديل ما يصدر عنها من ضوابط واشتراطات كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وتعتمد اللجنة آليات للمتابعة والرقابة لضمان تطبيق هذه الضوابط.