القانون يخصص لجنة تسوية لمنازعات عقود الاستثمار

تعلن الحكومة عن تشكيل لجنة وزارية تسمى “اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار” وتختص بتسوية المنازعات الناتجة عن عقود الاستثمار التي تكون الدولة أو إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفاً فيها. وتُشكل هذه اللجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشارك في عضويتها نائب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة. وتصدر قرارات اللجنة من مجلس الوزراء، ولا يجوز الإنابة في حضور جلساتها.
شروط صحة انعقاد اللجنة
يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور رئيسها ونصف عدد أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية الآراء وتُرجّح الحجة عند تساوي الأصوات لصالح الرئيس. ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء. وتُراعى عند انعقاد اللجنة القواعد والإجراءات المنصوص عليها لضمان السير العادل للمناظرات وسلامة الإجراءات.
مهام اللجنة وصلاحياتها
تتولى اللجنة وفق المادة 89 بحث الخلافات الناشئة بين أطراف عقود الاستثمار ودراستها. وتملك اللجنة، بالرضاء من الأطراف، إجراء التسوية اللازمة لمعالجة اختلال توازن هذه العقود ومد المدد أو المهل المنصوصة فيها. وتقدر اللجنة عند اللزوم إعادة جدولة المستحقات المالية أو تصحيح الإجراءات السابقة على إبرام العقود، كل ذلك بما يحقق توازن العقد ويضمن الحفاظ على المال العام وحقوق المستثمر وفق ظروف كل حالة.
التقرير والنفاذ
تعرض اللجنة تقريراً إلى مجلس الوزراء يبين جميع عناصر التسوية التي توصلت إليها. وتكون التسوية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية المختصة ولها قوة السند التنفيذي. وتوضح اللجنة في تقريرها الآثار الاقتصادية والمالية والظروف المحيطة بالحالة مع توضيح الحماية المقررة للمال العام وحقوق المستثمر.