12 مخالفات مرورية تؤدي إلى سحب الرخصة

تعلن الإدارة العامة للمرور أن القانون الجديد للمرور حدد حالات محددة لسحب رخصة السائق عند مخالفته للشروط أو عند وقوع تغيّرات تستلزم الإلغاء. وتوضح النصوص أن سحب الرخصة يتم من تاريخ وقوع المخالفة أو الإخلال بالشرط المعني وفق المواد المحددة. كما يحدد القانون إجراءات لإعادة الترخيص ضمن فترات زمنية محددة بعد الإلغاء وفق المادة 14 والمواد ذات الصلة. يهدف ذلك إلى تنظيم استخدام الرخصة وتأكيد الالتزام بالشروط والضوابط المعتمدة من قسم المرور.
الأسباب الأساسية لسحب الرخصة
1- إذا ضبطت المركبة مسيرة بغير لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور وتُعد اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور لمركبة أخرى أو أُجري عليها أي تغيير في بياناتها، يُلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضي ثلاثة أشهر وفقاً للمادة 14. 2- تسيير المركبة قبل الإخطار عن التغييرات وفق المادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفني. 3- عدم الإخطار عن نقل الملكية وإتمام إجراءات النقل خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور سند النقل، وتُعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالي لانتهاء المدة وفق المواد 10 و19. 4- عدم الإخطار عن تغيير المسؤول عن المركبة طبقاً للمادة 20 من القانون أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة في الميعاد المحدد في المادة 21 من القانون. 5- مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة أو استخدامها في غير الأغراض المحددة في المادتين 25 و26 من القانون والمواد 231 و233 من اللائحة، وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص.
المخالفات الإضافية
6- تسيير سيارة أجرة في المحافظات التي صدر فيها قرار باستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقاً للمادة 28 من القانون. 7- عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطىء المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد انقضاء ثلاثين يوماً على انتهاء المدة المدفوعة عنها أثناء صلاحية الترخيص. 8- تكرار مخالفة سيارات الأجرة التي تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى.
إجراءات متنوعة متعلقة بالملكية والتغيير
9- عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت في الرخصة خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ التغيير وعدم استيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور. 10- عند ضبط مركبة تستخدم في غير الغرض المبيّن برخصتها لا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوماً، وفي حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وفي حالة العود خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ولا يسرى ذلك على المالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها في غير الغرض المحدد في رخصتها. 11- في حالة تكرار ضبط قائد مركبة مرتكباً فعلاً مخالفاً للآداب في المركبة أو سماح بإرتكابه فيها خلال سنة من تاريخ إرتكابه ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر ولا يكون إلغاء ترخيص التسيير إذا كان المالك حسن النية ولم يسترد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة.