شروط بقانون التعليم لإنشاء مدارس ثانوية مهنية

تتيح المادة (37) مكرراً 4 إنشاء مدارس مهنية ثانوية أو برامج مهنية لمدة عام أو عامين دراسيين تحت مسمى (برامج التعليم الثانوي المهني). وتجوز أن تكون الدراسة في البرامج المهنية ضمن مدارس التعليم الثانوي التكنولوجي، وذلك بهدف إعداد فئة المهني في المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة كالصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال. ويُقبل الطلاب في هذه البرامج بعد الحصول على شهادة التعليم الأساسي المهني أو شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي. ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتنظيم شروط القبول والتخصصات والبرامج ونظام الدراسة بما يشمله من مواد عامة أساسية وتدريب عملي.
ويُمنح الطالب عند النجاح شهادة تدريب مهني في التخصص أو البرنامج. ولا تؤهل هذه الشهادة للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا. وتُطبق القواعد التنظيمية كما يقرها القرار الوزاري.
أنواع وتخصصات متقدمة
يجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بناء على احتياجات سوق العمل إنشاء نوعيات متخصصة من مدارس وبرامج التعليم الثانوي المهني. وكذلك يجوز إنشاء برامج مهنية خاصة وبرامج دراسية تعتمد على التدريب بالشراكة مع مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة. ويمكن أن تكون هذه المدارس والبرامج والمراكز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال والخدمات العامة والخاصة المختلفة. ويصدر تنظيم هذه النوعيات والبرامج وفق قرار من الوزير يبين مدتها ومحتواها وقواعد القبول.
برامج تدريبية قصيرة وشراكات
يجوز إنشاء برامج تدريبية قصيرة موجهة لأرباب المهن والعاملين، كما يجوز أن تكون الدراسة فيها في مدارس التعليم الثانوي التكنولوجي. وتتكامل هذه البرامج مع الجوانب العلمية والعملية، وتُعقد الشراكات مع الجهات العامة ومؤسسات القطاعين العام والخاص. ويصدر بتنظيمها ومدتها ومحتواها وقواعد القبول بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.