قانون يحظر إقامة مزارع وأقفاص التربية السمكية في مجرى النيل وفرعيه

تعلن وزارة الموارد المائية والري عن حظر عدد من الأفعال لحماية الموارد المائية وفق المادة 92. تنص المادة 92 على مجموعة من المحظورات التي يحظر القيام بها للحفاظ على توازن المياه وسلامة الموارد. وتشمل هذه المحظورات تبديد أو إهدار الموارد المائية بتجاوز الكميات المقررة أو المرخص بها أو صرفها بدون مقتضى في مصرف خاص أو عام أو شبكة صرف مغطاة أو استخدام المياه في أراضٍ غير مقررة ريها أو غير مرخص بريها أو لأغراض غير مرخص بها أو باستخدام طريقة الرى غير المرخص بها. كما تشمل أيضاً إعاقة سير المياه في نهر النيل وفرعيه والمجاري المائية أو شبكة صرف مغطى أو مخر سيل أو أي إجراء يخل بتوازن الموارد المائية.
المحظورات التفصيلية
وتشمل المحظورات أيضاً فتحاً أو إغلاقاً أو إلحاق أي تلف بهيئة هويس أو قنطرة أو منشآت ومعدات الرى والصرف التابعة للوزارة أو غيرها من الأعمال المعدة لموازنة سير المياه الجارية. كما يحظر وضع أوتاد لربط الشباك في نهر النيل وفرعيه أو على جسور المجارى المائية أو في قاعها. وتشمل إقامة المزارع وأقفاص التربية السمكية في مجرى النيل وفرعيه حتى خمسمائة متر خلف قناطر إدفينا وسد وهويس دمياط وكذا الرياحات والترع العامة وبحيرة ناصر. وتتضمن الردم بإلقاء الطمى أو الأتربة وخلافه في مجرى النيل وفرعيه وأخواره أو مخرات السيول، وكذلك الردم في المجارى المائية أو على جسور أي منها أو في شبكة صرف مغطاة. ويُحظر استخدام المياه العذبة في تغذية المزارع السمكية بدون موافقة الوزارة كما يحظر قطع جسور النيل أو المجارى المائية أو الحفر وأخذ أتربة أو أحجار من جسور النيل وجوانبها ومخرات السيول أو من منشآت ومعدات الرى والصرف.