هل تُفرض ضريبة عقارية على مقرات الأحزاب والنقابات المهنية؟ القانون يوضح

أصدرت وزارة المالية القرار رقم 23 لسنة 2020 الذي يعدل القانون القديم رقم 117 لسنة 2014. يهدف القرار إلى تعديل آليات فرض الضريبة العقارية وتحديد حالات الإعفاء من إقرارها. يُطبق على العقارات الخاضعة لأحكام القانون ويستهدف تسهيل إجراءات الإعفاء لفئات محددة من المنشآت والمباني. يعكس القرار رغبة الجهات المعنية في توجيه الإعفاءات نحو القطاعات الخيرية والتعليمية والصحية والاجتماعية.

فئات الإعفاء الأساسية

تنص الإعفاءات على فئات محدودة من العقارات لا تخضع للإقرار الضريبي. تشمل الأبنية التعليمية الخاضعة لوزارة التربية والتعليم. وتشمل المستشفيات والكيانات الصحية الخاضعة لوزارة الصحة والسكان. كما تشمل الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفق القانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها.

تضمّن القرار أيضاً الملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلى الربح. وتشمل المقار المملوكة للأحزاب السياسية شرط استخدامها في الأغراض المخصصة لها. وتتضمن الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا رئيسيًا له ولأسرته وتقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه. وتشمل الأبنية الخاضعة لوزارة الشباب والرياضة. وكل وحدة في عقار مستخدم لأغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1,200 جنيه، على أن يخضع ما زاد للضريبة.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى