القانون يمنع عرقلة ممثلي المالية والمركزى للمحاسبات عن أداء واجباتهم

تنص المادة 78 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، مع أحكام القانونين 144 لسنة 1988 وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، على تحديد مخالفات مالية مرتبطة بإجراءات الموازنة والتقييم والرقابة. وتشمل أبرز هذه المخالفات عدم تقديم الجهة الإدارية الموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية أو تقارير الأداء التفصيلية أو في المواعيد المحددة. كما تعتبر من المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو القيد فيها بانتظام وفق ما تنظمه اللائحة المالية للموازنة والحسابات. وتشمل كذلك عدم تمكين ممثلي الوزارة وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء واجباتهم الرقابية وممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش وطلب المستندات أو الاطلاع عليها.

وتشمل المخالفات أيضاً امتناع الجهة الإدارية عن توفير المستندات والسجلات والبيانات اللازمة لممثلي الوزارة وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات أثناء أعمال الفحص أو التأخير فيها. كما يجوز تجاوز الاعتمادات المدرجة في الموازنة أو نقل أي مبلغ من باب إلى باب آخر دون الموافقات والترخيص المالي اللازمين. وتشمل أيضاً التخلي للغير عن مفاتيح التصديق الإلكتروني لصاحبي التوقيعين، وذلك دون إخلال بما يترتب عليه من جرائم تنظمها القوانين الأخرى. وتؤكد المادة أيضاً أن مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له تشكل مخالفة مالية.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى