بموجب القانون.. التعليم قبل الجامعي حق للمواطنين بمدارس الدولة مجاناً

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

يصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتشكيل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وتحديد اختصاصاته، بناءً على عرض من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وفق القانون رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019. ويُنشأ هذا المجلس برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويضم ممثلين لقطاعات التعليم والجامعات والأزهر والثقافة والتخطيط والمالية والإنتاج والخدمات والقوى العاملة وغيرهم من المعنيين بشؤون التعليم. كما يحدد القرار آليات التخطيط ورسم الخطط والبرامج التعليمية ويبين اختصاصات المجلس في إعداد ومتابعة نظم الدراسة والمناهج والامتحانات وغير ذلك من شؤون التعليم قبل الجامعي.

المجالس النوعية والمحلية

يقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عقب موافقة المجلس الأعلى للتعليم تشكيل مجالس نوعية منبثقة عنه تختص بمراحل أو أنواع من التعليم قبل الجامعي، كما يشكل مجالس محلية للتعليم ولجان نوعية منبثقة عنها. ويصدر المحافظ المختص قراره بتشكيل هذه المجالس المحلية واللجان النوعية المتفرعة عنها بعد موافقة الوزير. وتُنفذ هذه المجالس واللجان المهام الموكلة إليها وفق اختصاصاتها المحددة في إطار السياسات العامة للتعليم.

حقوق التعليم وتكاليفه

تنص المادة 3 على أن التعليم قبل الجامعي حق لجميع المواطنين في مدارس الدولة بالمجان، ولا يجوز مطالبة التلاميذ برسوم مقابل ما يقدم لهم من خدمات تعليمية أو تربوية. ويجوز تحصيل مقابل خدمات إضافية تؤدى للتلاميذ، أو تأمينات عن استعمال الأجهزة والأدوات، أو مقابل تنظيم تعليم يسبق التعليم الأساسي الإلزامي، ويصدر بتحديد هذا المقابل وأحواله قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى