شروط ترخيص الشركات لتقديم خدمات تحويل الأموال وفق القانون

إطار الترخيص ونظام الشركات
تعلن الجهة المختصة أن مجلس الإدارة يملك سلطة ترخيص الشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال وفق المادة 209 من القانون. ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه. ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزي.
علاوة على ذلك يجوز الترخيص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها في جمهورية مصر العربية لمزاولة نشاط تحويل الأموال بشرط ألا يقل رأس المال المخصص لعمل الفرع عن مليون دولار أمريكي. وتحدد هذه الترخيصات بالشروط والإجراءات التي يقرها المجلس وتطبق ضمن الإطار التنظيمي ذاته. وتقيد هذه الترخيصات بالشروط والإجراءات التي يقرها المجلس.
مراجعة الحسابات والفروع الأجنبية
ويتولى مراجعة حسابات شركة تحويل الأموال مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي. ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد. وعلى الشركة أن تخطر البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين.