حماية حقوق المرضى النفسيين وسلامتهم من اختصاصات القومى للصحة النفسية

يحدد القانون اختصاصات المجلس القومي للصحة النفسية كالتالي. يتولى المجلس الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية ومتابعة تنفيذ أحكام القانون في منشآت الصحة النفسية. يضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين ويصدر تقارير دورية وفق اللائحة التنفيذية. يراقب أحوال دخول المرضى وحجزهم وعلاجهم ويتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون.
اختصاصات المجلس والإجراءات الأساسية
ويبت المجلس في التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية. كما يحدد معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة لإدارة وتشغيل المنشآت الخاصة بالصحة النفسية ويشمل ذلك تجديده وإلغائه. ويكون للمجلس لجنة فنية من الأطباء المتخصصين للاطلاع على سجلات المرضى عند الحاجة وفق ما تتضمنه اللائحة التنفيذية. ويباشر المجلس اختصاصات المجلس الإقليمي للصحة النفسية في المحافظات التي لم يشكل بها مجلس إقليمي للصحة النفسية.