حكم بحرمان الزوجة المقيمة مع زوجها حال وفاته من امتداد عقد الإيجار

أعلن موقع برلماني عن حكم قضائي يهم ملاك المستأجرين صدر ليُحدّد مصير امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي. يتضمن الحكم اعتبار الإقامة الفعلية شرطاً لامتداد عقد الإيجار، حيث حُرمت الزوجة المقيمة مع زوجها حال وفاته من الحق في امتداد العقد. وتُشير التفاصيل إلى أن الدعوى مقيدة برقم 3591 لسنة 2023 إيجارات كلى شمال القاهرة.
وتوضح الحيثيات أن الإقامة الفعلية للعين هي الشرط الأساسي لاستمرار امتداد الإيجار لورثة المستأجر الأصلي. وهذا الشرط يمنع امتداد العقد في حالة وجود ترك من المستأجر مع وفاته خارج العين. وتؤكِّد المحكمة أن لا حق في الامتداد لورثة المستأجر التارك الذين لا يثبتون الإقامة الفعلية مع العين. وتُشير إلى أن الحكم يهدف إلى حماية حقوق الملاك وتنظيم وضع المستأجرين وفق القواعد المقررة قانوناً.
الإطار الدستوري وآثاره
وتوضح المصادر أن المحكمة الدستورية العليا قضت في 3-11-2002 في القضية 70 لسنة 18 ق دستورية بعدم دستورية فقرة الثالثة من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فيما لم يتضمنه النص من انتهاء عقد الإيجار عند انتهاء إقامة آخر لورثة المستأجر الأصلي. وبيّنت المحكمة أن هذا الحكم قد يطبق على الوقائع التالية وفقاً لقاعدة الأثر الرجعي وفقاً للرخصة الممنوحة لها بموجب فقرة 49/3 من القانون. وقررت المحكمة بسريان الحكم بأثر فوري على الوقائع كما نشر في الجريدة الرسمية في 14-11-2002.
وعلى هذا الأساس، يصبح الإجراء الذي يرد في الحكم بمثابة توجيه عملي للملاك والمستأجرين، حيث يحدد شرط الإقامة الفعلية كمدخل رئيسي لامتداد عقد الإيجار للورثة. كما يوضح أن عدم الإقامة الفعلية مع العين يؤدي إلى انتهاء امتداد العقد وفقاً للقواعد المقررة. تجدر الإشارة إلى أن الحكم يهدف إلى تنظيم وضع الإيجار وتوازن حقوق الطرفين وفق النصوص المقررة، وتقييم الحالات المشابهة في سياق القضايا المستقبلية.