ترخيص عربات الطعام المتنقلة: الشروط والمستندات

شروط الترخيص ومستلزمات الطلب
تعلن الجهة الإدارية المختصة أن الترخيص للوحدات الطعام المتنقلة يصدر من إدارة الإشغالات بالجهة الإدارية المختصة وفق اللائحة التنفيذية للقانون المعني. يجب على مقدم الطلب تقديم البيانات والمستندات الأساسية التي تشمل الاسم واللقب والجنسية ومحل الإقامة ونوع الوحدة والمساحة اللازمة لها، إضافة إلى الحيز الجغرافي المطلوب الترخيص به. كما يجب إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي سارية، وصحيفة الحالة الجنائية حديثة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء عنها أو تأجيلها بالنسبة للذكور، وشهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء عنها بالنسبة للإناث. وتشتمل المستندات كذلك على ترخيص سارٍ لتسيير الوحدة من قسم المرور إذا كانت الوحدة معدة للسير على الطرق، وشهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد معاينة المركبة وتوافقها مع الاشتراطات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة، إضافة إلى شهادة صحية للمرخص له وفق النموذج المعتمد للمشتغلين بتداول الأغذية من المركز الطبي أو مكتب الصحة التابع له محل الإقامة.
مدة الترخيص والرسوم والجهات المستندة إليه
وتوضح اللائحة أن الترخيص يصدر لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مقابل رسم لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه سنويا، ويسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى وسائل الدفع الإلكترونية. وفي حال تقديم الطلب من جمعيات أو مؤسسات أهلية أو صناديق معنية بالمشروعات الخدمية والتنموية، يشترط تقديم ملخص نظامها الأساسي المعتمد من الجهة الإدارية يثبت شخصيتها الاعتبارية. ويجب أن يتضمن النظام نصاً يسمح لها بالعمل في مجال وحدات الطعام المتنقلة واسم المسئول عن الوحدة أو المشغل القائم عليها.