عقوبة الإهمال في علاج الموظف المصاب أثناء العمل وفق القانون

تنص القوانين المنظمة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن صاحب العمل هو المسؤول عن علاج الموظف المصاب أثناء العمل، وتتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر وفقاً لما تقضي به القوانين. كما تنص المادة 50 على الالتزام بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر ومصاريف الانتقال وفقاً لمسار النقل المحدد من محل الإقامة إلى مكان العلاج خارج المدينة، وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل النقل الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعمال وسائل النقل العادية. ويؤكد النظام أن النقل والانتقال جزءان من العلاج وتكون التكاليف وفق القواعد المقررة. ويهدف ذلك إلى ضمان وصول المصاب إلى العلاج اللازم بسرعة وتفادي أية أعباء إضافية عليه.

المادة 50 ونقل المصاب وتكاليف الانتقال

تنص المادة 50 على أن يلتزم صاحب العمل بنقل المصاب إلى مكان العلاج. وتتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر ومصاريف الانتقال وفقاً لمكان العلاج وحالة المصاب. كما تؤدى الجهة المعنية مصاريف الانتقال بوسائل النقل العادية داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعمال وسائل النقل العادية. وتظهر النتيجة أن ذلك يضمن وصول المصاب للعلاج دون تحميله أعباء إضافية.

المادة 167 وعقوبات الإهمال

تنص المادة 167 على معاقبة الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسؤول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل إذا لم ينقل المصاب إلى مكان العلاج وفق المادة 50 وعدم إبلاغ الشرطة بأي حادث يصيب العاملين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتُفرض هذه العقوبات لتدارك الإهمال وتلافي تكرار الحوادث. وإذا ترتب على عدم النقل وفاة المصاب أو ارتفاع نسبة العجز لديه لتجاوز 50%، تكون العقوبة الحبس ثلاث سنوات وغرامة حتى مليون جنيه.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى