حالات يجوز فيها امتناع الوسيلة الإعلامية عن نشر تصحيح للأخبار

إجراءات التصحيح وفق المادة 22

تنص المادة 22 على واجب رئيس التحرير أو المدير المسؤول في الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني بنشر التصحيح أو بثه بناءً على طلب من ذوي الشأن ودون مقابل. يجب أن يتم التصحيح خلال ثلاثة أيام من ورود الطلب، أو في أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها، أو في أول بث يتصل بالموضوع من الوسيلة الإعلامية، أيهما أسبق. وتُراعى المواعيد المحددة للطبع وبث الأخبار في جميع الأحوال.

يقتصر التصحيح على المعلومات الخاطئة الخاصة بطالب التصحيح ولا يعالج أموراً أخرى. ويجب عرضه أو بثه بنفس أسلوب الإبراز الذي استخدم في النشر الأصلي. ولا يعفي ذلك الصحفي من المساءلة التأديبية عن أي خطأ آخر.

وفي حال عدم نشر التصحيح خلال المدة المنصوص عليها، يحق للطرف المعني التقدم بتظلم إلى المجلس الأعلى بكتاب موصى عليه بعلم الوصول. يُحدد المجلس الإجراءات اللازمة للنظر في التظلم واتخاذ ما يلزم لتعجيل النشر. وتبقى الوسيلة الإعلامية مسؤولة عن تنفيذ ما يقرره المجلس وفق القانون.

شروط الامتناع عن التصحيح وفق المادة 23

تجيز المادة 23 للصحيفة الامتناع عن نشر التصحيح في حالتين محددتين. الحالة الأولى ورود طلب التصحيح بعد مضي ثلاثين يوماً على النشر. الحالة الثانية أن تكون الصحيفة قد صححت من تلقاء ذاتها ما يطلب منها تصحيحه قبل وصول الطلب. ولا يجوز الامتناع إذا كان التصحيح يتضمن جريمة، أو يخالف النظام العام، أو الآداب العامة.

وفي جميع الأحوال يجب الامتناع عن النشر إذا كان التصحيح يتضمن جريمة أو يخالف النظام العام أو الآداب العامة. ويجب أن تكون الأسباب مرتبطة بالوقائع المذكورة في الطلب. ولا يجوز الامتناع بناءً على اعتبارات شخصية أو أسباب غير محددة.

وفي حال عدم النشر ضمن المدة المنصوص عليها في المادة 22، يحق للطرف المعني التظلم إلى المجلس الأعلى بتوجيه كتاب موصى عليه بعلم الوصول. يتخذ المجلس الإجراءات اللازمة للنظر في التظلم وتحديد ما إذا كان النشر مطلوباً. ويظل حق الاعتراض قائماً وفق القانون.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى