القانون يحدد ضوابط حصول الجمعيات الأهلية على التبرعات

تعلن الجهة الإدارية المعنية عن الإطار القانوني الجديد لتنظيم الجمعيات الأهلية فيما يتعلق بجمع التبرعات وفقاً للقانون رقم 149 لسنة 2019. ينص القانون على أن الجمعية الممنوحة ترخيصاً من الجهة الإدارية يجوز لها جمع التبرعات داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو من كيانات أجنبية مرخص لها بالعمل داخل مصر. كما يبين أن جمع التبرعات يخضع لإجراءات محددة تتضمن الترخيص المسبق وخطوات إشعار الجهة الإدارية في حالات الدعوة العامة للجمهور وتحديد الغرض من الدعوة. ويؤكد أيضاً أن الدعوة للجمهور لجمع التبرعات النقدية أو العينية بخلاف مؤسسات المجتمع الأهلي يجب أن تخطر الجهة الإدارية خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة وتوضيح الغرض منها.

ولا يجوز التصرف في التبرعات الناتجة عن تلك الدعوة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة الإدارية وموافاتها ببيان إجمالي بما تم جمعه من تبرعات وأوجه ومستندات الصرف. وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات بأنواعها المختلفة. وتلتزم الجمعية بأن تنفق أموالها في الأغراض المخصصة لها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها بطريقة تضمن استدامة مواردها أو إعادة توظيفها في مشاريعها الإنتاجية والخدمية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفي جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية. ويجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من أموال أجنبية داخل حسابها إذا كان نشاطها يتطلب ذلك ويتم التصرف فيها بما يراعي أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزي المصري.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى