الحبس والغرامة كعقوبة الغش في الاستعلام والتصنيف الائتماني

يحدد القانون رقم 194 لسنة 2020 الإطار التنظيمي للبنك المركزي والجهاز المصرفي في الدولة. يفرض هذا الإطار قواعد تقديم الائتمان ومنح القروض للعميل وفق أسس الجدارة الائتمانية والشفافية في البيانات المقدمة. تنص المادة على أن يضع مجلس إدارة كل بنك قواعد الائتمان الخاصة به والإجراءات المتبعة للتحقق من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة، بالإضافة إلى إجراءات إتاحة الائتمان ونظام الرقابة على استخدامه. كما يلزم القانون بأن تحدد السياسة الائتمانية لكل بنك سلطات منح الائتمان والموافقة عليه، وأن يعرض على مجلس الإدارة تقارير دورية وافية عن موقف المحفظة الائتمانية للبنك.

عقوبة الغش والتدليس في تقديم الخدمات الائتمانية

يحدد القانون جريمة الغش والتدليس في تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتماني بقصد تيسير الحصول على الائتمان. تنص المادة على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع في البيانات أو المحاضر أو الأوراق المقدمة من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزي وفقاً لأحكام هذا القانون. وتفرض المحكمة أيضاً تعويضاً لصالح مانح الائتمان عن الضرر الناتج عن الغش أو التدليس.

عقوبات البيانات المقدمة وفق المادة 230

وفقا للمادة 230 من هذا القانون، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع في البيانات أو المحاضر أو الأوراق الأخرى المقدمة من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزي تطبيقاً لأحكام هذا القانون. وتفرض المحكمة كذلك تعويضاً للمضرور من هذا الضرر وفقاً لما يترتب عليه من آثار التلاعب في البيانات، كما يهدف ذلك إلى حماية النظام المصرفي وضمان دقة البيانات المحالة إلى البنك المركزي.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى