قرار جديد ينظم مستندات التعويض من صندوق حوادث النقل السريع

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 271 لسنة 2025، بهدف رفع الشفافية والانضباط في صرف التعويضات من الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع.
أعلن الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة، أن القرار يوحد المستندات ويضع قائمة إلزامية للمرة الأولى.
وتم نشره في الجريدة الرسمية ضمن عددها 271 لسنة 2025.
ويأتي هذا التحول ليحل محل الضوابط السابقة التي كانت تعتمد على اجتهادات إجرائية وطلبات متباينة من حالة إلى أخرى.
تفاصيل القرار والإجراءات الجديدة
أولاً: توحيد المستندات ووضع قائمة إلزامية للمرة الأولى. حدد القرار قائمة مستندات موحدة وإلزامية تشمل صورة رسمية من محضر الحادث وشهادة بيانات المركبة المرتكبة للحادث وأصلها أو صورتها. كما يفرض إقراراً بصحة المستندات. وفي حالة وجود وكالة، يستلزم توكيل خاص يبين قيمة التأمين وصلاحية الاستلام، وهذا شرط لم يكن واضحاً عليه بوضوح سابقاً.
ثانياً: تنظيم حالات الوفاة ووثائق خاصة بالقصر. وضع القرار حزمة موحدة وواضحة من المستندات للوفاة تتضمن شهادة وفاة مميكنة وأصل إعلام الوراثة وبطاقات الرقم القومي للورثة. وفي حال وجود قُصّر، يشترط قرار وصاية وشهادات ميلاد القصر وإفادة النيابة الحسبية بأرقام حسابات القُصّر، وإفادة بنكية بالحساب المخصص للتحويل. هذه المتطلبات تعزز حماية حقوق القُصّر وتضمن أن إجراءات التعويض تسير بسلاسة.
ثالثاً: إقرار نظام واضح لحالات العجز والإصابة. يلزم القرار بتقديم صورة شخصية للمصاب وبطاقة الرقم القومي وتقرير من الجهة الطبية المختصة يحدد وصف العجز ونسبته بدقة. هذا الإجراء ينهى تضارب التقديرات الورقية السابقة. يهدف إلى معالجة حالات العجز الكلي أو الجزئي المستديم بدقة وتوحيد التقدير.
رابعاً: تبسيط إجراءات تعويض التلفيات المادية. خفضت الإجراءات إلى محضر رسمي للحادث وتقرير خبير معاين معتمد كشرط أساسي لصرف التعويض. في السابق كانت الإجراءات تتطلب إضافات من شركة التأمين أو بيانات من النيابة وفق كل حالة. يهدف ذلك إلى تسريع الفصل في الطلبات وزيادة الشفافية.
خامساً: تحديد مدة إلزامية للبت في الطلب لأول مرة. حدد القرار حد أقصى لإصدار قرار صرف التعويض خلال شهر واحد من تاريخ استلام الطلب. وهذا يعالج أحد أبرز الشكاوى المرتبطة بالتأخير الطويل. ويعزز سرعة إنجاز التعويض وتقليل فترات الانتظار للمستحقين.