القانون يتيح تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة المتعثرة حال الإفلاس بشروط

يُعرّف القانون حالة التعثر للمشروعات المتوسطة والصغيرة بأنها وجود تعثر مالي يعرّض الدفع للخطر، ويكون ذلك إما بإعلان الإفلاس أو بتدهور الأحوال المالية بصورة تنذر بتأخر الدفع. ويصدر بحالة التعثر تقرير من مراقب حسابات مقيد لدى البنك المركزي المصري أو لدى الهيئة العامة للرقابة المالية وفق القواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ولا يجوز أن يكون التعثر نتيجة تواطؤ أو غش، كما لا يجوز أن يشكل تفلساً بالتدليس.

تنص أحكام القانون على أولوية استيفاء حقوق جهة التمويل عند تمويل المشروعات المتعثرة وفق ترتيب محدد. أولاً تستوفى المبالغ المستحقة للخزانة العامة من الضرائب والرسوم وحقوق أخرى مقررة وفق المادة 1139 من القانون المدني وغيره من القوانين. ثانياً يستوفى المبالغ المستحقة للدائنين المرتهنين الذين تقيدت حقوقهم قبل منح التمويل للمشروع المتعثر. ثالثاً قبل استيفاء الجهة مقدمة التمويل والجهة صاحبة الولاية بنظام التخصيص المؤشر به بعد منح التمويل للمشروع المتعثر. ويجوز للجهة مقدمة التمويل عند تمويلها للمشروعات المتعثرة الاتفاق مع الدائنين المرتهنين المقيدين قبل منح التمويل بأن تتقدم عليهم بشرط أن يكون الاتفاق ثابت التاريخ، وفي هذه الحالة تحل الجهة مقدمة التمويل محل الدائن المرتهن ويتم التأشير بذلك في هامش القيد بدون رسوم، وفق الأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى