انتخابات مجلس النواب: ضوابط قانونية لتنازل المرشح عن ترشحه

تنص المادة 20 من قانون رقم 140 لسنة 2020 على ضوابط تنازل المرشح عن ترشحه بإعلان رسمي على يد محضر أو بواسطة أية وسيلة رسمية تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات وتوجّه إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية في دوائر المحكمة الابتدائية المختصة خلال 48 ساعة كحد أقصى من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين. وتثبت التنازل أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة إذا كان مدرجاً فيه. وتسري الإجراءات وفق ما ورد في المادة من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين.
ويسمح بتعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من ممثل القائمة خلال 48 ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين. وتنشر الهيئة ضوابط التنازل عن الانتخابات الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم في صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار في اليوم التالي لانتهاء الميعاد المقرر للتنازل. ويعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية.