الحبس عقوبة استخدام التخويف للإضرار بنزاهة إجراءات الانتخابات

يحدد القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين لكل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب. وتطال هذه العقوبة من يمارس ذلك بهدف التأثير على سير الانتخابات أو الاستفتاء بشكل مباشر. وإذا بلغ الاستفتاء مقصده، تكون العقوبة ثلاث سنوات على الأقل ولا تتجاوز خمس سنوات.

عقوبة اختلاس أو إخفاء أو إتلاف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب تكون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين. وتشمل أيضا أي فعل يغير الحقيقة في نتيجة الاستفتاء أو يتسبب في إعادة الانتخاب أو تعطيلها. ويعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى