العقوبة القانونية للتحريض على الفسق بالإشارات أو الأقوال

تنص المادة 269 مكرر من قانون العقوبات على فرض الحبس لمن وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. وتحدد العقوبة الأساسية بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. إذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي في الجريمة الأولى، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وتفرض غرامة تتراوح بين خمسمائة جنيه وخمسة آلاف جنيه. ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة.
وأوضحت المادة ذاتها أن كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ كل منهما ثمانية عشر عامًا كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن. وإذا كان سن المجني عليه لم يتجاوز اثنتي عشرة سنة كاملة أو كان من وقع منه الجريمة ممن نصت عليهم الفقرة الثانية من المادة 267، تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات. وتُفرض هذه العقوبة مع مراعاة حالات حماية القُصر وفق النصوص المرافقة.
أحكام مرتبطة بهتك العرض والقُصّر
وتنص المادة 267 من القانون نفسه على أن من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد. وتُشدد العقوبة لتصل إلى الإعدام إذا كانت المجني عليها دون ثمانية عشر عامًا كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو ممن يتولون تربيتها أو ملاحظتها أو لهم سلطة عليها. كما يدخل في نطاقها من كان خادمًا لديها أو عند من ذكرهم، أو كان تعدد الفاعلين للجريمة.
المادة 268 والعقوبات
وتنص المادة 268 على أن من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد. وإذا كان عمر من وقع عليه الفعل لم يبلغ ثمانية عشر عامًا كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها من المذكورين في الفقرة الثانية من المادة 267 فالعقوبة تكون السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات. وإذا اجتمع هذان الظرفان معاً حكم القاضي بالسجن المؤبد.