قانون الإيجارات القديمة: تسديد الفروق بعد قرار المحافظ

تعلن الجهات المختصة تطبيق قانون الإيجار القديم وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر وتحديد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى وفق أحكام هذا القانون اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل به. تشكل لجان حصر في نطاق كل محافظة بقرار من المحافظ المختص لتقسيم المناطق التي تشهد أماكن مؤجرة لغرض السكن إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع مراعاة الضوابط والمعايير التالية: الموقع الجغرافي للمكان، مستوى البناء ونوعية المواد ومساحات الوحدات، توافر المرافق من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات، إضافة إلى شبكة الطرق والخدمات الصحية والتعليمية المتاحة. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بنظام عمل هذه اللجان وتنتهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز تمديد المدة لمدة مماثلة بقرار من رئيس الوزراء. ويصدر المحافظ المختص القرار النهائي بما انتهت إليه اللجان وينشره في الوقائع المصرية ويعلنه بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
آليات تطبيق الفروق والفروق الزمنية
كما حدد القانون أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ملزم حتى انتهاء لجان الحصر من أعمالها بسداد الفروق المستحقة وفق القرار بواقع 250 جنيهاً شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر بدءاً من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. ويصدر المحافظ المختص القرار بما انتهت إليه اللجان ويتم نشره في الوقائع المصرية وإعلانه بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.