7 سنوات سجن وغرامة مساوية لقيمة الأموال المغسولة

ينص القانون رقم 17 لسنة 2020 على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال والتمويل غير المشروع بما ينسجم مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال. ويهدف إلى تعزيز الإطار القانوني للردع والوقاية من الجريمة من خلال إجراءات وعقوبات أشد مقارنة بالنص السابق. وتؤكد الأحكام على استمرار تطبيق الإطار القائم وفقاً للقانون رقم 80 لسنة 2002 مع إدراج آليات جديدة تدعم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً للأطر الدولية. كما يبيّن النص أن المادة 14 تقضي بعقوبة السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى قيمة الأموال محل الجريمة للمذنبين أو من شرعوا في ارتكابها، وفق تعريف المادة (۲) من القانون.
أركان جريمة غسل الأموال
تنص المادة (۲) من القانون على أن يعتبر الشخص مرتكباً لجريمة غسل الأموال إذا علم أن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية وقام عمداً بأي من الأعمال التالية. أولاً تحويل المتحصلات أو نقلها بقصد إخفاء المال. ثانياً اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها. وتدخل هذه الأعمال ضمن جريمة غسل الأموال وفق تعريف المادة (۲) من القانون.
الإجراءات والعقوبات الإضافية
وتطبق الأحكام في جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة، أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها في حال تعذر ضبطها. وتفرض الغرامة الإضافية في حال تعذر ضبط الأموال أو في حال التصرف فيها إلى غير حسن النية. وتطبق هذه الأحكام بموجب المادة (۲) من القانون.