شروط ترخيص الصرافة بالنقد الأجنبي وفق قانون البنك المركزي

تنص المادة 207 من القانون على تسجيل شركات الصرافة والجهات المرخصة وفروعها في سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزي. ويُحدد الرسم المعاينة مقداره مئة ألف جنيه عن المركز الرئيسي، وخمسون ألف جنيه عن كل فرع. كما يجب الحصول على موافقة المحافظ قبل إنشاء أي فرع جديد وقبل افتتاحه للتعامل.
إطار الترخيص وتسجيل الشركات
ويُخول المحافظ في حال مخالفة أي من الشركات أو الجهات لشروط الترخيص أو نظام العمل توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة. كما يمكنه فرض جزاء مالي وفق الضوابط المنصوص عليها في المادة 145 من هذا القانون أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل. ويجب إلغاء الترخيص وشطب التسجيل في حالات التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج دون موافقة البنك المركزي، أو الإفلاس أو التصفية، أو اتباع سياسة تضر بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي.
متطلبات رأس المال والمراجعة
تنص المادة 208 على أن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يكون الغرض الوحيد مزاولة عمليات الصرافة. ويشترط أن يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع خمسة وعشرون مليون جنيه كحد أدنى. ويتولى مراقبة الحسابات مراقب حسابات من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي، ولا يجوز للمراقب الواحد مراجعة حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد. وتلتزم الشركة بإخطار البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين.