القانون يحظر الكتابة على النقود

يملك البنك المركزي وحده حق إصدار النقد وإلغائه. وتحدد لجنة الإدارة فئات النقد ومواصفاتها وتضبط ضوابط الإصدار والإلغاء. ويجب أن يحمل النقد توقيع المحافظ. وتُطبق هذه الأحكام على الجهاز المصرفي كإطار تنظيمي أساسي.
إصدار النقد وضوابطه
تحدد المادة 58 أن البنك المركزي هو الجهة الوحيدة المالكة لصلاحية إصدار النقد وإلغائه وفقاً للضوابط التي يضعها المجلس. ويحدد المجلس فئات النقد ومواصفاتها ويضع ضوابط الإصدار والإلغاء. ويجب أن تحمل أوراق النقد توقيع المحافظ.
أحكام حظر إصدار النقود والتشويه
تنص المادة 59 على حظر إصدار أي أوراق أو مسكوكات من غير البنك المركزي لها مظهر النقد أو تشبهه. كما تحظر إهانة النقد أو تشويهه أو إتلافه أو الكتابة عليه بأي صورة. وتكفل هذه القواعد حماية النقد وضمان سلامته كأداة دفع موحدة.
قوة إبراء النقد
تنص المادة 60 على أن للنقد الذي يصدره البنك المركزي قوة إبراء غير محدودة. وتعني هذه القوة أن النقد قابل للإيفاء دون قيود إضافية عند الدفع. وبذلك تظل قيمة النقد مقبولة كأداة إبراء بلا تقييدات أخرى.
التغطية النقدية للنقد المصدر
تنص المادة 61 على أن النقد المصدر يجب أن يقابل دائماً باحتياطي مكوّن من الذهب والنقد الأجنبي والأوراق المالية الأجنبية والسندات والأذون الحكومية المصرية والأجنبية وأي سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة. وتقدر قيمته وفقاً لهذا الاحتياطي. وتوضح هذه القاعدة الأساس الذي يحافظ على ثبات النقد ضمن النظام النقدي.