ما هي فئات العمالة غير المنتظمة؟ القانون يُجيب

توضح المادة 7 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فئات العمالة غير المنتظمة التي يشملها تطبيق القانون. وتحدد الفئة الأولى ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب دخلهم السنوي عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك بشرط أن تكون العقارات مؤجرة وليست مسكناً لهم أو لأسرهم. ويثبت الدخل السنوي من قيمة الإيجار السنوية وفق الربط الضريبي، ويُثبت ذلك بخطاب من مأمورية الضرائب العقارية المختصة. وتُشير إلى أن الفئات الأخرى تشمل عمال التراحيل وصغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين والمنادى وخدام الحرف وغيرهم من الفئات المماثلة، عندما تتوفر الشروط الآتية.
تفصيل الفئات المستهدفة
تشترط اللائحة أن تتوفر للشروط الآتية في هذه الفئات: أ) ألا يعمل العمال لدى صاحب عمل يعتمد على وجود عمال ثابتين، ب) ألا يمارس النشاط في محل عمل ثابت له سجل تجاري أو تتوفر شروط القيد في السجل التجاري، ج) ألا يكون المحل خاضعاً لنظام الترخيص من الجهات الإدارية المختصة. وتضم هذه الفئات 4) خدم المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون داخل المنازل، 5) محفظو وقراء القرآن الكريم، 6) المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة. يثبت ذلك وفق أحكام المادة وتوضح الشروط الأساسية لتقييم أهلية كل فئة.
7) ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية متى توفرت في شأنهم الشروط الآتية: أ) ألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها. ب) أن يكون نصيب وارث الدخل السنوي من المنشأة أقل من الحد الأدنى لأجر الاشتراك. ج) ألا يكون وارثاً قائماً بإدارة المنشأة. 8) العاملين المؤقتين في الزراعة شرط ألا تتجاوز مدة عمالتهم ستة أشهر متصلة أو أن العمل لا يدخل بطبيعته في ما يزاوله صاحب العمل من نشاط. 9) ملاك الأراضي الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان.
10) حائزي الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين بالمزارعة. وتطبق هذه البنود وفق المادة 7 من اللائحة التنفيذية. تهدف إلى تنظيم تطبيق القانون على هذه الفئات وتحديد شروط القيد والتغطية.