شروط الحصول على شهادة حوافز المشروعات الصغيرة والمتوسطة

يعلن الجهاز التنفيذي أن شهادة التمتع بالحوافز المقررة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية في الصغر تكون نهائية ونافذة بذاتها، وتُلزم جميع الجهات بالعمل وفق البيانات الواردة فيها، وتُسهّل حصول المشاريع على المزايا المالية والإعفاءات الضريبية دون تعقيدات إدارية. وتوضح المادة (94) أن الرئيس التنفيذي للجهاز، أو من يفوضه، هو المخوّل بإصدار هذه الشهادة. كما يؤكّد الإجراء أن الشهادة تعد خطوة تمكينية للمشروعات وتبيّن حالة استحقاق الحافز بشكل رسمي، ما يسهل إجراءات الدعم ويعزّز البيئة الاستثمارية للمشروعات المذكورة.

الشروط الأساسية للشهادة

تشترط الشهادة أن يكون المشروع من المشروعات الخاضعة لأحكام القانون، وأن يقدم صاحب المشروع تعهدًا بصحة البيانات مع الالتزام بتحديثها حال حدوث أي تغيير، وإلا يتعرّض للعقوبات المنصوص عليها بالقانون. كما يجب أن يكون المشروع مقيدًا في السجل المخصص لتصنيف المشروعات بالجهاز، وأن يكون الحافز المطلوب ضمن الحوافز القانونية. وألا يكون المشروع قد استفاد من حافز مماثل بموجب قانون الاستثمار.

إجراءات الحصول على الشهادة

يبدأ الإجراء بتقديم صاحب المشروع طلبًا للجهاز يتضمن تسجيل بيانات المشروع ثم طلب الحصول على الحافز أو الإعفاء الضريبي المطلوب. ويقوم الجهاز بالتحقق من استيفاء المشروع شروط الحافز ومقدار استحقاقه، ويجوز له إصدار خطاب للجهة المختصة يفيد انطباق شروط الحافز، وترد الجهة المختصة خلال 15 يومًا بما إذا كان هناك مانع أو عدم ممانعة. وفي حال عدم الرد خلال المدة المحددة يعتبر قبولًا تلقائيًا، ويصدر الجهاز شهادة التمتع بالحوافز بعد التأكد من عدم وجود ممانعة.

مدة صلاحية الشهادة والتجديد

تظل الشهادة سارية لمدة عام ميلادي واحد، ويمكن تجديدها سنويًا بعد إعادة التحقق من تصنيف المشروع واستيفاء شروط القانون، مما يسهل حصول أصحاب المشروعات على حوافزهم بشكل سريع ومنظم ويعزز فرص نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة في السوق.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى