الجهات المرخصة بمزاولة عمليات تدريب العاملين وفق القانون

يحدد قانون العمل الجديد الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين، ويمنع أي جهة من التدريب إلا إذا اتخذت شكلاً من أشكال الشركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد. وتستثنى من أحكام الفقرة السابقة فئات محددة من الجهات التي تزاول التدريب، منها منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفق القانون المنظم لها. كما تستثنى جهات التدريب التي أنشأتها وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها. وتستثنى أيضًا المنشآت التي تتولى تدريب عمالها، والكيانات التي تزاول تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية.

ووفقا لقانون العمل، يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين 2 و3 من المادة 22. ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه، والتي لا تتجاوز مائة ألف جنيه، مع حالات الإعفاء منها. كما يحدد القرار قواعد وإجراءات إنشاء واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون. وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد الجهات المصرح لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يُقيد في السجل.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى