هل يجوز للبنك المركزى تمويل البنوك بشكل استثنائي؟

أهداف واختصاصات المادة 6
يحدد قانون البنك المركزي المصري أهدافه واختصاصاته التي تساهم في النهوض بالقطاع المصرفي. وتبين المادة 6 صلاحيات البنك ضمن إطار السياسة النقدية والائتمانية والرقابة المصرفية. يصدِر البنك النقد وتحدد فئاته ومواصفاتها، كما يدير السيولة النقدية في الاقتصاد الوطني. ويؤثر في الائتمان بما يتوافق مع الحاجات الحقيقية للنشاط الاقتصادي، ويراقب وحدات الجهاز المصرفي.
كما يختص بإدارة احتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي وتنظيم سوق الصرف الأجنبي. ويشرف على الإشراف على نظام المدفوعات القومي وحصر ومتابعة المديونية الخارجية وفق نماذج يحددها مجلس الإدارة. وللبنك أن يقوم بأي مهام أو إجراءات تقتضيها تطبيق السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وإحكام الرقابة على الائتمان المصرفي.
الإجراءات في حالات الاضطراب المالي
يملك البنك المركزي صلاحية اتخاذ إجراءات لمواجهة اضطراب مالي أو ظرف طارئ في الأسواق المالية. وتشمل هذه الإجراءات تقديم تمويل استثنائي للبنوك وفق الشروط والقواعد التي يحددها مجلس الإدارة. وتستهدف التدابير حماية استقرار النظام المصرفي وتوفير السيولة الكافية في الأسواق في ظل الأزمة. كما تساهم هذه الإجراءات في تلافي آثار الاضطراب على النشاط الاقتصادي والتمويل العام.
التمويل والتسهيلات والضمانات
يجوز للبنك المركزي أن يقدم ائتمانا للبنوك الخاضعة لأحكام القانون وللمنشآت وللهيئات الأجنبية والدولية، وذلك وفق الشروط والقواعد والأوضاع التي يقرها مجلس الإدارة.
كما يضمن البنك التمويل والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الجهات العامة أو البنوك الخاضعة لأحكام القانون من البنوك والمؤسسات المالية والهيئات الأجنبية والدولية، وذلك وفق الشروط والقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتُطبق الشروط والقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية على هذه التمويلات والتسهيلات بما يضمن استمرارية التمويل والائتمان.