القانون يحدد اختصاصات مجلس إدارة بنوك القطاع العام

تركيبة مجلس إدارة بنك القطاع العام
يحدد القانون تشكيل مجلس إدارة بنك القطاع العام من رئيس مجلس الإدارة ونائبه، إضافة إلى ثلاثة أعضاء من المديرين والعاملين بالبنك واثنين من كبار المتخصصين في المسائل المالية والاقتصادية. ويترشح وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي بناء على اقتراح محافظ البنك المركزي رئيس المجلس ونائبه وأعضائه، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية. وتحدد مرتبات وبدلات ومكافآت رئيس المجلس ونائبه والعضوين المتخصصين بقرار من رئيس الجمهورية. لكل بنك من بنوك القطاع العام، سواء أكانت بنوكاً تجارية أم متخصصة أم بنوك استثمار وأعمال، مجلس إدارة يشكل على الوجه المذكور.
وتحدد المادة 19 اختصاصات مجلس إدارة بنك القطاع العام، حيث تكون السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ووضع السياسة الائتمانية وتنفيذها وفق خطة التنمية الاقتصادية وبما يتوافق مع السياسة العامة للدولة. وللمجلس في نشاط كل بنك اتخاذ الوسائل الآتية: يساهم في عمليات التمويل الداخلي والخارجي وخدمته وفق الخطة الاقتصادية والظروف التي يقررها البنك المركزي. وتشمل أيضاً مباشرة عمليات تنمية الادخار والاستثمار المالي داخلياً وخارجياً وفق السياسة العامة للدولة والظروف التي يقررها البنك المركزي. ويسهم المجلس أيضاً في إنشاء المشروعات وشركات الاستثمار والأموال.
اختصاصات مجلس إدارة بنك القطاع العام
يقوم المجلس بالعمليات المصرفية – مالية وتجارية – وفق أحكام القانون رقم 163 لسنة 1957 المشار إليه وبقرار إنشاء البنك ونظامه. ويوافق المجلس على مشروع الموازنة والحسابات الختامية والميزانية العمومية للبنك. ويصدر اللوائح والقرارات المتعلقة بعملياته وشؤونه المالية والفنية وأساليب الإدارة وبرامج العمل. ويوافق المجلس على الهيكل التنظيمي للبنك بناء على اقتراح رئيس مجلس الإدارة ويضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج، مع الإشارة إلى أن قراراته لا تلتزم بالقواعد المنصوص عليها في القرارات بقوانين 58 و60 و61 لسنة 1971 عند تطبيق البنود (و) و(ز) و(ح).