ما نسبة عمل الأجانب في المنشآت الصحية الخاضعة للالتزام؟

يحدد القانون نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين في المنشأة الصحية محل الالتزام، مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003. تكون النسبة لا تتجاوز 15% من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة إذا كانت المنشأة قائمة أو أنشأتها الدولة بعد سريان هذا القانون. ويجوز رفع النسبة لتصل إلى 25% بالنسبة للمنشآت الصحية التي ينشئها الملتزم بعد العمل بهذا القانون. ويصدر الوزير المختص، بالتنسيق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، قراراً بتحديد النسب المشار إليها، ويصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشآت الصحية محل الالتزام فقط، وفق الشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

يصدر الوزير المختص، بالتنسيق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، قراراً بتحديد النسب المشار إليها في الفقرة السابقة. ويصدر بموجب القرار ترخيصاً مؤقتاً لمزاولة المهنة داخل المنشآت الصحية محل الالتزام لكل من الأطباء الأجانب وأفراد التمريض والفنيين العاملين بها فقط. وتخضع شروط الترخيص والضوابط التي يحددها الوزير المختص وفقاً لما توضحه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويظل الترخيص مؤقتاً ومقيداً بزمن الممارسة داخل المنشأة المعنية.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى