4 موارد من صندوق إعانات الطوارئ للعاملين بالقانون

المبادئ والأهداف الأساسية
أنشأ القانون رقم 156 لسنة 2002 صندوقاً لإعانات الطوارئ للعمال، له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع وزير القوى العاملة والهجرة. يهدف الصندوق إلى تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت المغلقة كلياً أو جزئياً أو التي تقلل من عدد العمال المسجلين لدى التأمينات الاجتماعية. ويُدار الصندوق حسب ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية. وتخضع أمواله للرقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات.
اختصاصات وآليات عمل الصندوق
تحدد المادة الثانية اختصاصات الصندوق بما في ذلك رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليل نشاطها نتيجة ظروف اقتصادية. كما يتضمن التنسيق مع الجهات المعنية بشئون العمل والعمال لمواجهة الحالات المذكورة والحد من آثارها. وتشمل وضع نماذج طلب الإعانة ودراستها وتحديد شروط وضوابط صرف الإعانة وفق المعايير الواردة في اللائحة التنفيذية. كما يتيح الصندوق صرف الإعانات للعمال وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية وإعداد قاعدة معلومات لنشاط الصندوق.
الموارد والرقابة التنظيمية
حددت المادة الثالثة الموارد وتتمثل في واحد بالمئة من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام والقطاعين العام والأعمال العام والقطاع الخاص التي يعمل بها ثلاثون عاماً فأكثر وتلتزم المنشآت بتسديدها وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية. كما تشمل الموارد الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتضم الغرامات المحكوم بها على مخالفة أحكام القانون وعائد استثمار أموال الصندوق وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويكون للصندوق حساب خاص لدى بنك تجاري معتمد لدى البنك المركزي وتُرحَّل أمواله من سنة مالية إلى أخرى وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.