7 ضوابط وشروط لنقل أو ندب الموظفين بين جهات حكومية

ندب الموظفين وفق القانون
يحدد القانون الإجراءات والضوابط الخاصة بندب الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة. يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف مؤقتاً للقيام بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي أو أعلى مباشرةً في وحدة العمل نفسها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل تسمح بذلك. لا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه. تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على 4 سنوات، وللوحدة المنتدب إليها اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها بعد هذه المدة، وفي حالة رغبة الموظف، وبحسب حاجة العمل. استثناءً مما سبق يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
نقل الموظفين وشروطه
يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى بشرط ألا يفوت عليه دوره في الترقية أو يكون النقل بناءً على طلبه. ويكون نقل شاغلي الوظائف القيادية خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. لا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل في مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.