عقوبات قانونية للنشر المخالف للآداب على مواقع التواصل الاجتماعي

يحدد القانون عقوبة من يصنع أو يحوز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غيرها من الأشياء أو الصور العامة إذا كانت منافية للآداب العامة. وتفرض العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتطبق هذه العقوبات في حال كانت الأشياء المنشورة منافية للآداب العامة.
وتنص المادة 178 مكرراً (1) على أنه إذا ارتكب الجريمة عبر الصحف فإن رؤساء التحرير والناشرين يعتبرون فاعلين أصليين بصفة مباشرة منذ النشر. وفي الحالات التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب الطابعون والعارضون والموزعون كفاعلين أصليين. ويمكن معاقبة المستوردين والمصدرين والوسطاء كفاعلين أصليين إذا ساهموا عمداً في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في المادة السابقة متى وقعت بطريقة الصحافة.