7 شروط للاستفادة من حوافز المشروعات المتوسطة والصغيرة: اعرفها

يصدر الرئيس التنفيذي للجهاز شهادة التمتع بالحوافز وفق القانون، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقات جهة أخرى. وتلتزم الجهات كافة بالعمل بموجبها والالتزام بما ورد فيها من بيانات، وذلك وفق الضوابط والإجراءات الآنية المنصوص عليها في القانون. وتكون الشهادة سارية لمدة عام ميلادي واحد وتُجدد سنوياً بعد التحقق من تصنيف المشروع. ويشترط أن يكون الحافز من ضمن الحوافز المنصوص عليها بالقانون، وأن لا يكون المشروع قد سبق منحه حافزاً مماثلاً من الحوافز الواردة بقانون الاستثمار المشار إليه.
ضوابط الحافز
1- أن يكون المشروع من ضمن المشروعات الخاضعة لأحكام القانون. 2- تعهد صاحب المشروع بصحة البيانات وإلا تعرض للعقوبات الواردة بالباب الثامن من القانون. 3- تعهد صاحب المشروع في حالة تغيير البيانات أن يتقدم للجهاز لتعديلها.
4- أن يكون المشروع مقيداً في السجل المخصص لتصنيف المشروعات بالجهاز. 5- سريان الشهادة لمدة عام ميلادي واحد وتجدد سنوياً بعد التحقق من تصنيف المشروع. 6- أن يكون الحافز من ضمن الحوافز المنصوص عليها بالقانون. 7- ألا يكون المشروع قد منع بحافز مثيل من الحوافز الواردة بقانون الاستثمار المشار إليه.
الإجراءات
1- يتقدم صاحب المشروع بطلب الحصول على الشهادة. 2- يقوم صاحب المشروع بتسجيل بيانات المشروع. 3- يتقدم صاحب المشروع بطلب للحصول على الحافز/الإعفاء الضريبي.
4- التأكد من مطابقة شروط/ضوابط الحافز، ومدى استحقاقه للحصول عليها. 5- يجوز للجهاز إصدار خطاب للجهة المختصة بما يفيد انطباق شروط الحوافز. 6- قيام الجهة بالرد خلال خمسة عشر يوماً، بما يفيد وجود مانع من تمتع المشروع بالحافز وعدم الرد خلال المدة الموضحة بعد إفادة القبول، وتصدر شهادة التمتع بالحوافز حال ورود رد الجهة بعدم الممانعة.