قانون تنظيم الجامعات ينظم إعارات أعضاء هيئات التدريس: الشروط والمدد

إجازة خاصة لمرافقة الزوج
تنص المادة 89 على أن يُمنح عضو هيئة التدريس إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة زوجِه المرخص له في السفر إلى الخارج لمدة لا تقل عن سنة. وتصدر هذه الإجازة بقرار من رئيس الجامعة بناءً على طلب عميد الكلية أو المعهد وبعد أخذ رأي مجلس القسم المختص. وتكون الإجازة لمدة لا تقل عن سنة وتطبق وفق الآليات والإجراءات المحددة في النظام الجامعي.
الإعارة والمهمات العلمية
تنص المادة 90 على أنه لا يجوز الترخيص في إعارة عضو هيئة التدريس أو إيفاده في مهمة علمية أو إجازة تفرغ علمي، مع مراعاة حكم المادة 88. كما لا يجوز الترخيص بإجازة لمرافقة الزوج قبل انقضاء مدة مماثلة للمدة التي سبق قضيتها في الإعارة أو المهمة العلمية أو الإجازة لمرافقة الزوج. ولا يجوز الترخيص في الإعارة قبل انقضاء ثلاث سنوات من بدء خدمة المرخص له في هيئة التدريس.
الحدود العامة للإناث
وتنص المادة 91 على أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع مدد الإعارات والمهمات العلمية وإجازات التفرغ العلمي على عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس. ويجوز في الحالات التي تقتضيها المصلحة القومية تجاوز هذا الحد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي وبعد أخذ رأي رئيس الجامعة المختص. ويجب الالتزام بتطبيق هذه القاعدة وفق القوانين واللوائح المعمول بها.