شروط التعاقد مع مستشارين وخبراء بتخصصات نادرة في الجهات الحكومية

يجيز قانون الخدمة المدنية التعاقد في حالات الضرورة مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة وفق الشروط والضوابط الآتية: أولاً، ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به. ثانياً، ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات. ثالثاً، ألا يخل ذلك بالحد الأقصى للدخول.
رابعاً، أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات. خامساً، أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص. هذه الشروط تهدف إلى الحفاظ على استدامة التخصصات النادرة وتوفير الخبرة اللازمة دون الإخلال بالنظم العامة.
ساعات العمل الأسبوعية
تنص المادة 45 من القانون على أن تُحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة. يكون الحد الأدنى لساعات العمل الأسبوعية خمساً وثلاثين ساعة. ولا يجوز أن تتجاوز ساعات العمل الأسبوعية اثنتين وأربعين ساعة. كما تحدد الجهة المختصة توزيع ساعات العمل وفق احتياجات المصلحة العامة.