فترات الرضاعة تحسب ضمن ساعات العمل: مزايا قانونية للمرأة العاملة

أعلنت وزارة العمل عن إصدار قانون جديد يحمي المرأة العاملة ويؤكد المساواة في الأجور مع الرجال، كما يمنع فصلها أثناء إجازة الوضع وبعدها. يؤكد القانون أن جميع النساء العاملات يتمتعن بحقوق متساوية مع الرجال في الأجر ومزاياه النقدية والعينية والحوافز والبدلات. كما ينص على عدم فصل المرأة أثناء الإجازة أو بعد العودة إلا لأسباب مشروعه، مع حقها في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة دون فقدان أي من مزاياها. ويفوض القانون الوزير المختص، بعد أخذ رأي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بتحديد الأعمال أو الظروف التي لا يجوز تشغيل النساء فيها لحماية الأمومة وسلامة الصحة المهنية.
الإجازات الأساسية وحقوق العودة
تتضمن إجازة الوضع أربعة أشهر تشمل الفترة التي تسبق الوضع والفترة التي تليه، ولا تقل مدتها بعد الوضع عن 45 يومًا مع دفع كامل الأجر. ويحق للموظفة العودة إلى وظيفتها أو إلى وظيفة مماثلة بعد انتهاء الإجازة دون فقدان أي من مزاياها. كما يستحدث القانون إجازة رعاية للطفل ثلاث مرات خلال فترة الخدمة، وتخصص ساعات العمل بتخفيض قدره ساعة يوميًا اعتبارًا من الشهر السادس للحمل. ويجوز خصم التعويض عن الأجر إذا عملت لدى الغير أثناء الإجازة.
يمنح القانون المرأة الحامل فترات راحة للرضاعة خلال أول سنتين من تاريخ الوضع، وتُحسب هاتان الفترتان ضمن ساعات العمل دون تخفيض في الأجر. وتظل الحقوق متساوية مع الرجال في الأجر ومزايا العمل المتنوعة بما في ذلك الحوافز والبدلات. كما يكفل القانون حماية للأمومة وتحديد الأعمال أو الظروف التي لا يجوز تشغيل النساء فيها بعد أخذ رأي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.