10 اختصاصات لمجلس أمناء التحالف الوطني وفق القانون

يعلن مجلس أمناء التحالف الوطني تشكيله من خمسة وعشرين عضواً لمدة أربع سنوات، ينتخب من بينهم واحد وعشرين عضواً من الجمعية العامة في جلسة علنية وبالاقتراع السري وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة الأساسية. ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين الأربعة أعضاء المتبقين من ذوي الخبرة في مجال العمل الأهلي. وتجري الانتخابات بطريـق الاقتراع السري في جلسة علنية وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة الأساسية.

صلاحيات المجلس ومهامه

ووفقا للمادة (12) من قانون التحالف، يعتبر مجلس الأمناء السلطة المسؤولة عن شؤونه وتصريف أموره وإدارة الأعمال والأنشطة التي يتولاها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق أغراضه. يتولى تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي تقرها الجمعية العامة. ويعد لائحة النظام الأساسي ولوائح الشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشؤون التحالف. ويعاون المؤسسات والمنظمات الدولية والأجنبية العاملة في مجالات التنمية والعمل الأهلي وفق الضوابط التي تحددها اللائحة الأساسية.

ويطرح ميثاقاً أخلاقياً لأعضاء التحالف يضمن توحيد جهودهم لخدمة الفئات المستهدفة. ويؤسس فروعاً ومكاتب التحالف في المحافظات الأخرى. ويضم أعضاء جدد للتحالف وفق الطريقة المبينة في لائحة النظام الأساسي، بعد موافقة رئيس الجمهورية. ويحدد أوجه استثمار أموال التحالف وعوائد استثماراته.

ويعد مشروع الموازنة السنوية للتحالف وحساباته الختامية. ويؤسس أو يساهم في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية مرتبطة بأهداف التحالف وأنشطته. ويفتح حساباً بنكياً واحداً أو أكثر تودع فيه موارده.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى