النقض يقر للمشتري أو الدائن التمسك بصورية عقد لم يكن طرفًا فيه

أعلنت برلماني أن محكمة النقض أصدرت حكمًا قضائيًا مهمًا يهم المتعاملين بالعقود ويحدّد القواعد المتعلقة بتمسّك الأطراف غير الطرفين في العقد بصورة صورية. يوضح الحكم أن للمشتري أو الدائن أن يتمسّك بصورية عقد سابق لم يكن طرفاً فيه إذا كان ذلك ضرورياً لإثبات حقه أو لإزالة عائق يحول دون ترتيب آثار عقده. كما يؤكد أن شرط وجود طرف في العقد ليس شرطاً للتمسّك بالصورة، بل يكفي وجود العقد الصوري كعائق أمام أثر العقد الصحيح. وتُشير النتيجة إلى أن هذا المبدأ مطبق في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 15984 لسنة 92 قضائية.
المبدأ القضائي الأساسي
يتضح من الحكم أن المبدأ ليس مقصوراً على المشتري أو الدائن نفسه، بل يجيز للمشتري اللاحق أو للدائن أن يتمسّك بصورية عقد لم يكن طرفاً فيه عند الضرورة لإثبات حقه أو لإزالة عائق يحول دون ترتيب آثار عقده. وفقاً للنص، يجوز له ذلك حتى وإن لم يكن طرفاً في العقد الأصلي. وبين الحكم أن وجود الصورية كعائق يحجب أثر العقد الصحيح يكفي لإزالته وإثبات الحق وفقاً للقانون. كما يشير الحكم إلى أن المادة 244/1 من القانون المدني تشكل الأساس لهذه الصورة من الإثبات وتداعياتها.
تفاصيل تطبيق الحكم
وتورد حيثيات الحكم مثالاً عملياً على ذلك في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 15984 لسنة 92 قضائية، حيث استدل القضاء بأن للمشتري غير الطرف في العقد أن يتمسك بصورة مطلقة لإلغاء وجود العقد المضر بمصلحته. وتوضح حيثيات الحكم أيضاً أن الدائن للبائع في الالتزامات الناشئة عن عقد البيع يمكنه أن يتمسك بتلك الصورة لإزالة العوائق التي تعيق تطبيق عقده. وتؤكد المحكمة أن هذا الإجراء يتيح إثبات صورة العقد باستخدام وسائل الإثبات كافة باعتباره غير الطرف في التصرف الصادر من البائع أو من وكيله إلى مشترٍ آخر. وتختتم التفاصيل أن الحكم يعزز حماية حقوق المتعاملين بالعقود ويضبط التلاعب بالعقود الخفية.