القانون يلزم بمنح حوافز لصناديق الاستثمار ودعم ريادة الأعمال

يمنح القانون رقم 152 لسنة 2020 حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال. وتوضح بنوده أن هذه الحوافز جزء من الإطار التنظيمي لتنمية هذا القطاع. ويُعد هذا الإطار قاعدة رسمية تشجع المشاركة في دعم المشروعات الريادية وتسهيل الوصول إلى التمويل.
آليات منح الحوافز
يضع مجلس الإدارة بموجب المادة 89 من اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر برامج لمنح حوافز نقدية لصناديق الاستثمار والشركات التي يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات. وتستحق هذه الحوافز عند تصرفها في كل أسهمها أو حصصها في المشروعات وفق القواعد والحدود والضوابط التي يقرها المجلس. وتكون هذه البرامج في حدود ما تخصصه الموازنة العامة من موارد مالية وفق أحكام المادة (75) من هذه اللائحة.
يُطبق الإطار العام لتنفيذ هذه البرامج والالتزامات المرتبطة بها وفق أحكام اللائحة. وتخضع إجراءات الحوافز للضوابط التي يقرها مجلس الإدارة. وتكون الموارد المالية المخصصة لها من الموازنة العامة محدودة بما تسمح به الفقرة الثانية من المادة (75) من هذه اللائحة.