التخلي عن مبدأ واعتماد آخر بشأن طرد المستأجر من العين

أعلنت الهيئة العامة للنقض أنها أنهت التضارب بين مبدأين قضائيين في حكمها الأخير الصادر في الطعن رقم 15659 لسنة 84 قضائية (هيئة عامة). وأكدت أن شروط إقامة المستأجر لا تقتصر على أن يكون المالك قد بنى العقار نفسه، بل تشمل أيضاً المبنى الذي آلت ملكيته إليه بالشراء أو الميراث أو غير ذلك من أسباب كسب الملكية. كما أوضحت أن الشرط المتعلق بكون المبنى يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية لا يقصد به حصر المبنى الذي يملكه المالك نفسه، بل يشمل المبنى الذي آل إليه بالشراء أو الميراث أو غير ذلك من أسباب الملكية حين تتحقق بقية شروط المادة. وتبين أن المؤجر ليس ملزمًا بإثبات ملكية المستأجر للعقار، بل يكفي إثبات أن المستأجر يمارس سلطة المالك على العقار.
نتيجة الحكم وأثره
تلخص الخلاصة أن المالك لا يلزم أن يكون بنى العقار نفسه، بل يكفي أن يكون مالكاً لأي سبب من أسباب كسب الملكية. كما أن المؤجر غير ملزم بإثبات ملكية المستأجر للعقار بل يكفي إثبات أن المستأجر يمارس سلطة المالك على العقار. وتذكر الملحوظة أن هذا المبدأ سيغلق ثغرة كان المستأجرون يستغلونها بتسجيل العقارات باسم أولادهم أو زوجاتهم، مع الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية أقرت دستورية المادة 22 فقرة 2 من القانون 136 لسنة 81. ويرى بعض القانونيين احتمال تقديم طعن مضاد ضد النص القديم مادة 22 فقرة 2 من القانون 136 لسنة 81، مع الدفع بعدم دستورية جملة ‘أكثر من ثلاث وحدات’.