سجن وغرامة 3 ملايين جنيه لاستيراد المخلفات الخطرة بالمخالفة

العقوبات والإجراءات الخاصة بالمخلفات الخطرة
يحدد قانون تنظيم إدارة المخلفات الخطرة الإطار العام لحماية البيئة وتحديد المسؤوليات المرتبطة بها. تنص المادة 73 على أن العقوبة تشمل السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، لكل من خالف أحكام المادة 62 من القانون. وتقر المحكمة إلزام المحكوم عليه بإعادة تصدير المواد أو المخلفات الخطرة محل الجريمة على نفقته الخاصة خلال المدة التي تحددها المحكمة.
حظر استيراد المخلفات الخطرة
تنص المادة 62 على حظر استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها عبر أراضي جمهورية مصر العربية. كما يحظر مرور السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة ولا يجوز السماح بمرورها إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس وبموافقة الجهاز المعني وفقًا لما يحدده القانون. ويخضع الترخيص للإجراءات والضوابط التي يقررها القانون والجهة الإدارية المختصة.
إجراءات السفن والضمان المالي
تنص المادة 63 على أنه يجب على السفن العابرة أو المسجلة بجمهورية مصر العربية والتي تحمل مواد أو مخلفات خطرة وتمر عبر البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أن تقدم إلى الجهة الإدارية المختصة شهادة ضمان مالي عند دخولها البحر الإقليمي، وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من وزير النقل بالاتفاق مع الوزير المختص. وتكون الشهادة سارية المفعول وتغطي الأضرار المحتملة والتعويضات التي تحددها الجهة الإدارية المختصة. وتكون لممثلي الجهة الإدارية المختصة أو هيئة قناة السويس أو وزارة النقل أو مأموري الضبط القضائي من موظفي الجهاز بحسب الأحوال سلطة إلزام ربان السفينة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من آثار التلوث في حال وقوع حادث يخشى معه تلويث البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية.